المجلس العربي لدعم أخلاقيات النشر والنزاهة العلمية – نزاهة
المادة (1): التعريف
المجلس الاستشاري هو هيئة فكرية واستشارية عليا تعمل على دعم توجهات “نزاهة” من خلال تقديم الخبرات والتوجيه في مجالات أخلاقيات النشر والنزاهة العلمية.
المادة (2): الأهداف
- تقديم المشورة العلمية والاستراتيجية لإدارة “نزاهة”.
- دعم تطوير السياسات، المعايير، ومدونات السلوك لأخلاقيات النشر.
- بناء شراكات مع منظمات محلية ودولية ذات صلة.
- دعم مبادرات التدريب والتوعية في الأوساط الأكاديمية.
- الإشراف على البرامج الخاصة بالتقييم والاعتماد العلمي والأخلاقي.
المادة (3): تشكيل المجلس الاستشاري
يتكوّن المجلس من أعضاء يمثلون الجهات التالية:
الجهة / الفئة | عدد المقاعد |
جامعات عربية رائدة / عمداء بحث علمي، نواب رئيس، مدراء جودة، اعضاء هيئة تدريسية برتبة بروفيسور | 5 |
منظمات دولية متخصصة | 3 |
دور نشر علمي محكّمة (دور نشر عربية) | 3 |
وزارات التعليم العالي / هيئات حكومية | 3 |
اتحادات ومجالس علمية عربية | 3 |
خبراء أكاديميون في أخلاقيات البحث | 4 |
جمعيات علمية مهنية | 3 |
المادة (4): عضوية المجلس
- يتم اختيار الأعضاء بناءً على الكفاءة والخبرة في مجالات النشر العلمي، السياسات البحثية، أو الأخلاقيات الأكاديمية.
- مدة العضوية: سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يتم الترشيح من قبل إدارة نزاهة أو بناءً على دعوة مباشرة.
المادة (5): المهام والصلاحيات
- مراجعة السياسات والمعايير المقترحة من إدارة نزاهة.
- تقديم توصيات في ما يخص اعتماد مجلات أو تقييم مؤسسات.
- اقتراح مبادرات ومشاريع تدعم النزاهة العلمية في العالم العربي.
- حضور اجتماعات المجلس بصفة دورية (مرتين سنويًا على الأقل).
- الإشراف على الجوائز والمبادرات التقديرية في مجال النزاهة العلمية.
المادة (6): الهيكل الإداري للمجلس
- رئيس المجلس: شخصية أكاديمية أو مؤسسية مرموقة.
- نائب الرئيس: يمثل أحد الشركاء الدوليين.
- الأمانة العامة للمجلس: ترتبط مباشرة بإدارة نزاهة وتقوم بمهام التنسيق والمتابعة.
المادة (7): الاجتماعات
- تُعقد الاجتماعات مرتين سنويًا على الأقل (حضوريًا أو افتراضيًا).
- يمكن عقد اجتماعات طارئة بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء.
- تصدر التوصيات بأغلبية الأصوات.
المادة (8): أحكام عامة
- تُمنح العضوية الفخرية لبعض الشخصيات الأكاديمية المرموقة تقديرًا لعطائها.
- جميع أعمال المجلس استشارية وغير ملزمة، ما لم تعتمد رسميًا من إدارة نزاهة.
- تُحدّث اللائحة التنظيمية كل سنتين أو عند الحاجة.